منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
عــزيـزي الــزائر / عـزيـزتــي الـزائــرة يـرجــي الـتكـــرم بتسـجـبــل الـدخــول اذا كـنـت عضــوا معـنــا أوالـتسـجيــل ان لـم تـكــن عضــو وتـرغــب فـي الانـضـمــام الـي منــتديــات أبـــــواب المعــرفـة للتعلــــيـم الأصيـــــــل
سـنتـشــرف بانـضـمامــك الـينــا
ادارةالمنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
عــزيـزي الــزائر / عـزيـزتــي الـزائــرة يـرجــي الـتكـــرم بتسـجـبــل الـدخــول اذا كـنـت عضــوا معـنــا أوالـتسـجيــل ان لـم تـكــن عضــو وتـرغــب فـي الانـضـمــام الـي منــتديــات أبـــــواب المعــرفـة للتعلــــيـم الأصيـــــــل
سـنتـشــرف بانـضـمامــك الـينــا
ادارةالمنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى تصحيح أول منزل،غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي . (الغزالي)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim ifri
عضو متألق
عضو متألق
brahim ifri


عدد المساهمات : 25
نقاط : 5283
تاريخ التسجيل : 07/01/2010

أصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: أصول الفقه   أصول الفقه Icon_minitime1الأربعاء فبراير 17, 2010 8:58 pm

[أصول الفقه

تعريفه:

أصول الفقه: هو علم يُبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلّتها.

شرح التعريف:

ولأجل أن نستوضح معنى هذا التعريف كاملاًن نكون بحاجة إلى إيضاح وشرح المفاهيم الثلاثة، التي اشتمل عليها التعريف، وهي: القواعد، والأحكام، والأدلّة.

القواعد

تعريف القاعدة:

القاعدة: هي قضية كلّية تطبق على جزئياتها، لمعرفة أحكام الجزئيات.

توضيح التعريف:

ولمعرفة معنى القاعدة أكثر، ومعرفة كيفيّة استفادة الحكم من تطبيقها على جزئيّاتها، نمثّل لذلك بما يأتي:

القاعدة:

من قواعد علم أصول الفقه، القاعدة التالية: (كلّ ظاهر قرآني حجة.

الجزئي:

ومن الظواهر الواردة في القرآن الكريم، والتي هي من جزئيات هذه القاعدة، قوله تعالى: "أقيموا الصلاة"، لظهور "أقيموا" في الوجوب.

التطبيق:

ويؤلف التطبيق وفق طريقة القياس -التي هي من طرق الاستدلال المنطقي- على الصورة التالية:

"أقيموا" أمر مجرّد، وكل أمر مجرد ظاهر في ا لوجوب، فـ"أقيموا" ظاهر في الوجوب.

ثم نقول:

"أقيموا" ظاهر قرآني، وكلّ ظاهر قرآني حجة، فـ"أقيموا" حجة.

وننتهي إلى النتيجة الأخيرة:

آية "أقيموا الصلاة" حجة في وجوب الصلاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية -
» كتب اصول الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل :: منتديات علــوم الديــن :: أصول الفقه-
انتقل الى: