lout وسام النجوم الذهبية
عدد المساهمات : 71 نقاط : 5319 تاريخ التسجيل : 20/03/2010 العمر : 33 الموقع : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=190705060946754&set=a.101271116556816.3005.100000217857493#!/profile.php?id=100000817226499
| موضوع: الغـسل و موجباته الخميس يناير 13, 2011 3:10 am | |
| الغـسلمعناه هو تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا }. وقوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيض وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } البقره :222 ، وله مباحث منها ما يأتي : موجباته :يجب الغُسل لأمور خمسة :
الأول : خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظه من ذكر أو أنثى : وهو قول عامة الفقهاء ، لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله : "الماء من الماء " (1)رواه مسلم ، وعن أم سلمه : أن أم سليم قالت : قلت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأه غسل إذا احتلمت ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء " ، رواه الشيخان وغيرهما . وهنا صور كثيراً ما تقع ، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها : (أ) إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . ففي حديث علي : أن رسول الله ، قال له : " فإذا فضخت الماء (2) فاغتسل " رواه أبو داود ، قال مجاهد : (( بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد : ( طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمه - وابن عباس قائم يصلي ) ، إذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفت ؟ فقلنا : سل ، فقال : إني كلما بلت تبعه الماء الدافق ، قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم ، قلنا : عليك الغسل ، قال : فولى الرجل وهو يرجع ، قال : وعجل ابن عباس في صلاته ، ثم قال لعكرمه علي بالرجل ، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل ، عن كتاب الله ؟ قلنا : لا ، قال : فعن رسول الله ؟ قلنا: لا ، قال : فعن أصحاب رسول الله ؟ قلنا : لا، قال : فعمّه ؟ قلنا : عن رأينا ، قال : فلذلك قال رسول الله : " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " ، قال مجاهد : وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك ، أتجد شهوة في قلبك ؟ قال الرجل : لا ، قال : فهل تجد خدراً في جسدك ؟ قال الرجل : لا ، قال : إنما هذه أبردة ، يجزيك منها الوضوء . ))
(ب) إذا احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، وفي حديث أم سليمم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء " ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل .
(ج) إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلاماً ، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل ، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه ، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره ، فعليه الغسل احتياطاً . وقال مجاهد وقتاده : لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق ، لأن اليقين بقاء الطهاره ، فلا يزول بالشك .
(د) أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه ، لما تقدم من أن النبي ، علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه ، لكن إن مشى فخرج المني فعليه الغسل .
(هـ) رأى في ثوبه منياً ، لا يعلم وقت حصوله ، وكان قد صلّى ، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له ، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها .
الثاني : التقاء الختانين :أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال ، لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا } ، قال الشافعي : كلام العرب أن الجنابة تطلق بالحقيقه على الجماع ، وإن لم يكن فيه إنزال ، قال : فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع ، ولو لم يكن منه انزال ، ولحديث أبي هريره : أن رسول الله قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع (3) ثم جهدها فقد وجب الغسل ، أنزل أم لم ينزل " رواه أحمد ومسلم ، وعن سعيد ابن المسيب : أن أبا موسى الأشعري قال لعائشه : إني أريد أم أسألك عن شيء وأنا أستحي منك ، فقالت : سل ولا تستحي فإنما أنا أمك ، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل ، فقالت عن النبي ، إذا اصاب الختان فقد وجب الغسل ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفه . ولابد من الإيلاج بالفعل ، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعاً .
الثالث : انقطاع الحيض أو النفاس :لقوله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ } . ولقول رسول الله لفاطمه بنت أبي جحش : " دَعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه ، وهذا وإن كان وارداً في الحيض ، إلاّ أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابه ، فإن ولدت ولم تر الدم فقيل عليها الغسل ، وقيل لا غسل عليها ، ولم يرد نص في ذلك .
الرابع : المــوت :إذا مات المسلم وجب تغسيله اجماعاً ، على تفصيل تغسيل الميت ( ان شاء الله اكتبها لكم في موضوع آخر صفة تغسيل الميت )
الخامس : الكافر إذا أسلم :إذا أسمل الكافر يجب عليه الغسل ، لحديث أبي هريره : أن ثمامة الحنفي أُسِرْ ، وكان النبي يغدو إليه فيقول : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمنن تمنن شاكر ، وإن تُرِدِ المال نعطك منه ماشئت ، وكان أصحاب الرسول يحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله فأسلم ، فحله وبعث به إلى حائط (4) أبي طلحه وأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين ، فقال النبي : " لقد حسن إسلام أخيكم " رواه أحمد وأصله عند الشيخين .
(1) الماء من الماء : أي الاغتسال من الإنزال ، فالماء المطهر والثاني المني . (2) الفضخ : خروج المنيّ بشدة . (3) الشعب الأربع : يداها ورجلاها . و الجهد : كنايه عن معالجة الإيلاج . (4) الحائط : البستان .
[CENTER]أركان الغسل
لاتتم حقيقة الغسل المشروع إلاّ بأمرين :
1- النية :إذ هي المميزه للعبادة عن العادة ، وليست النية إلاّ عملاً قلبياً محضاً ، وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ، ينبغي هجره والإعراض عنه .
2 - غسل جميع الأعضاء :لقول تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا } أي اغتسلوا ، وقوله : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي يغتسلن . والدليل ان المراد بالتطهر الغسل ، ماجاء صريحاً في قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصلاَّةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون وَلاَ جُنُبَاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وحقيقة الاغتسال ، غسل جميع الأعضاء . سُنَنُهْ :يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول ، في غسله فيبدأ : 1- بغسل يديه ثلاثاً .
2- ثم يغسل فرجه .
3- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كالوضوء للصلاة ، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غُسله ، إذا كان يغتسل في طست ونحوه .
4- ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر ، ليصل الماء إلى أصوله .
5- ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسره وأصابع الرجلين ودلك مايمكن دلكه من البدن . وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشه : " أن النبي ، كان اذا اغتسل من الجنابه يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ،ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى اذا رأى انه قد استبرأ (1) حفن على رأسه ثلاث حثيات ، ثم أفاض على سائر جسده " رواه البخاري ومسلم .وفي روايةٍ لهما : " ثم يخلل بيديه شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات " ولهما أيضاً عنها قالت : " كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب (2) فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه " .وعن ميمونة قالت : وضعت للنبي ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثاً ، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه . قالت : فأتيته بخرقه فلم يردها (3) وجعل ينفض الماء بيده " رواه الجماعه
غُسل المرأه
غسل المرأه كغُسل الرجل ، إلاّ ان المرأه لايجب عليها أن تنقض ضفيرتها ، ان وصل الماء الى اصل شعرها ، لحديث أم سلمه ، ان امراة قالت : يارسول الله ، اني امرأة اشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للجنابه ؟ قال : " إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماءٍ ثم تفيضي على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت " رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح ، وعن عبيد بن عمير قال : " بلغ عائشه أن عبد الله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن ، فقالت : يا عجبا لابن عمر ، يأمر النساء اذا اغتسلن بنقض رؤوسهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من اناء واحد وما أزيد على أن افرغ على رأسي ثلاث إفراغات " رواه أحمد ومسلم . ويستحب للمرأه اذا اغتسلت من حيض أو نفاس ، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه ، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تتبع بها أثر الدم ، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهه . فعن عائشه أن اسماء بنت زيد سألت النبي عن غسل المحيض قال : " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور (4) ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ قال : " سبحان الله ! تطهري بها " . فقالت عائشه : كأنها تخفى ذلك . تتبعي أثر الدم ، وسألته عن غسل الجنابه فقال : " تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء " . فقالت عائشه : " نِعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين " رواه الجماعه إلاّ الترمذي .
(1) استبرأ : أي وصل الماء إلى البشره . (2) الحلاب : الماء . (3) لم يرده بضم الياء وكسر الراء : من الإراده ، لا من الرد كما جاء في رواية البخاري ، ثم أتيته بالمنديل فرده . (4) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضأ فتحسن الوضوء . شؤوون رأسها : أي أصول شعر الرأس . فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة قطن أو صوفة مطيبه بالمسك . تخفى ذلك : تسر به إليها .
منقول من كتاب فِقْهُ السُّنَّةْ | |
|