المشرف وسام النجوم الذهبية
عدد المساهمات : 215 نقاط : 6044 تاريخ التسجيل : 26/12/2009
| موضوع: خير الشهداء السبت مارس 20, 2010 3:34 pm | |
| خير الشهداء
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
رواه مسلم
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
اخرجه مالك في الموطأ
الشرح
قوله في إسناد حديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني ) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم : عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن أبي عمرة . واسم ( ابن أبي عمرة ) : عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري . قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ) وفي المراد بهذا الحديث تأويلان : أصحهما وأشهرهما : تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق , ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد , فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له , والثاني : أنه محمول على شهادة الحسبة , وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم , فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف , والوصايا العامة , والحدود ونحو ذلك , فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي , وإعلامه به والشهادة واجبة , قال الله تعالى : { وأقيموا الشهادة لله } وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها ; لأنها أمانة له عنده . وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله , كما يقال : الجواد يعطي قبل السؤال أي : يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف , قال العلماء : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم : " يشهدون ولا يستشهدون " وقد تأول العلماء هذا تأويلات : أصحها تأويل أصحابنا : أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه . والثاني : أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد . والثالث : أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة . والرابع : أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو النار من غير توقف وهذا ضعيف . والله أعلم .
قال في المنتقى شرح موطأمالك
( ش ) : قال مالك في المجموعة وغيره معنى هذا الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها فيخبره بها ويؤديها له عند الحاكم وذلك أن المشهود به على ضربين ضرب هو حق لله وضرب هو حق للآدميين , فأما ما كان حقا لله تعالى فعلى قسمين قسم لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر زاد أصبغ والسرقة فهذا ترك الشهادة به للستر جائز , والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال هلا سترته بردائك . ولو أن الإمام علم بذلك فقد قال ابن القاسم في المجموعة يكتموه الشهادة ولا يشهدوا بها إلا في تجريحه إن شهد على أحد . ( مسألة ) والقسم الثاني ما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والأحباس والصدقات والهبات لمن ليس له إسقاط حقه , والمساجد والقناطر والطرق فهذا على الشهادات يقوم الشاهد فيها ويؤديها متى رأى ارتكاب المحظور بها وللشاهد في ذلك حالان حال يعلم أن غيره يقوم بهذه الشهادة ويشاركه فيها وحال لا يعلم ذلك فيها فإن علم أن غيره يقوم بها فإنه يستحب له أن يبادر بأدائها ليحصل له أجر القيام وليقوى أمرها لكثرة عدد من يقوم بها ولأن في قيام العدد الكثير بها ردعا لأهل الباطل وإرهابا عليهم ويصح أن يتناول هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ويكون معنى الإتيان بها هنا أداؤها عند الحاكم . ( مسألة ) فإن بين له أن غيره قد ترك القيام بها أو لم يكن من يقوم بها غيره تعين عليه القيام بها لقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله وقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز فإذا قام بها بعض الناس سقط فرضها عن سائر الناس , وإذا ترك القيام بها جميعهم أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعا عليه وبالله التوفيق . ( فصل ) وأما الضرب الثاني وهو حق الآدميين فإنه إن كان يجوز له إسقاطه مثل أن يرى ملك رجل يباع أو يوهب أو يحول عن حاله فروى ابن القاسم في العتبية أن ذلك جرحة في الشاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه . قال غيره في المجموعة وهذا إذا كان المشهود له غائبا أو حاضرا لا يعلم , وأما إن كان حاضرا فهو كالإقرار , وقال ابن سحنون عن أبيه إنما ذلك فيما كان من حق الله تعالى أو كان للشاهد القيام به , وإن كذبه المشهود له كالحوالة والطلاق , وأما العروض والحيوان والرباع فلا يبطل ذلك شهادته ; لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فهو أضاع حقه , وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة وقال القاضي أبو الوليد وهذا عندي إنما يكون جرحة في الشاهد إذا علم أنه إذا كتمها ولم يعلم بها بطل الحق فكتم ذلك حتى صولح على أقل مما يجب له أو حتى نالته بكتمان شهادته معرة ودخلت عليه مضرة فعلم ضرورته إلى شهادته ولم يقم بها حتى دخلت عليه مضرة بكتمانه إياها فهي جرحة في شهادته , وأما على غير هذا الوجه فلا يلزمه القيام بها ; لأنه لا يدري لعل صاحب الحق قد تركه . ( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي شهادته قبل أن يسألها قد تقدم من تأويل مالك في ذلك ما بسطنا القول فيه ويحتمل قوله يأتي بها أن يأتي بها إلى صاحب الحق فيخبره به من غير أن يعلم بذلك صاحب الحق وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق ويحتمل أن يريد بذلك أنه يأتيه لأدائها قبل أن يسألها بمعنى أنه إذا سئل أداءها بادر بذلك فأسرع إليه ولم يحوج إلى تكرار السؤال كما يقال فلان يعطيك قبل أن تسأله ويجيبك قبل أن تسأله يريدون بذلك سرعة عطائه وسرعة جوابه ولا يصح أن يريد بذلك أن يأتي بها الحاكم فيؤديها عنده قبل أن يسأله صاحب الحق إياها ; لأن الحاكم لا يسمعها منه إذا لم يقم صاحب الحق بها , وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون , وقد قال إبراهيم النخعي إن معنى الشهادة في الحديث اليمين يريد أنه يحلف قبل أن يستحلف .
| |
|