المشرف وسام النجوم الذهبية
عدد المساهمات : 215 نقاط : 6044 تاريخ التسجيل : 26/12/2009
| موضوع: الصدقة و الهبة: الخميس أبريل 01, 2010 3:51 pm | |
| الهبة و الصدقة
تعريف الهبة و الصدقة
الهبة لغة: من وهب يهب بمعنى أعطى, و تعني التفضل على الغير و لو بغير مال
الهبة اصطلاحا: تمليك شيء بغير عوض لوجه المعطى له
الصدقة لغة: ما يعطى من أجل التقرب إلى الله, لا من اجل المكرمة
الصدقة اصطلاحا: تمليك شيء لوجه الله بغير عوض
حكم الهبة و الصدقة و أصلهما الشرعي:
الهبة و الصدقة مستحبتان و تلزمان بالقول فيما علم و ما جهل و لو خالف ظنه بكثير. و أصلهما الشرعي: القرآن و السنة و الإجماع
حكمة مشروعيتها
· التقرب إلى الله إن كانت لوجهه تعالى
· صلة الرحم و فعل الخير
· تزكية النفس من الشح و البخل
· توثيق عرى المحبة بين الناس و استئصال أسباب الكراهية و الحسد من المجتمع
أركانهما و ما يشترط في كل ركن
· الواهب أو المتصدق و هو المالك للشيء الموهوب أو المتصدق به و يشترط في كل منهما:
1. أن يكون رشيدا فلا تصحان من سفيه و لا صغير و لا مجنون و لو أجازها الولي
2. أن يكون مالكا لما تصدق به أو وهبه , فإن كانتا من فضولي بطلتا
3. أن يكون صحيحا: فإن كان مريضا مرضا مخوفا فلهما حكم الوصية فتصحان و تلزمان في الثلث لغير وارث, و للورثة رد ما زاد على الثلث لغير وارثو و رد ما كان لوارث مطلقا. و إذا صح المريض صحة بينة ثم مات من مرض طارئ فلا تبطل عطيته و لو بجميع المال إذا حيزت؛ كانت لوارث أو غيره, و المرض الخفيف له حكم العدم, و عن كان مزمنا متطاولا بطل ما وقع فيه إن مات بالقرب و يصح إن ملت بعد طول.
4. عدم استغراق الديون ماله: فإن استغرقته , خير الغرماء بين الرد و الإمضاء
· الموهوب له أو المتصدق عليه: و هو من يمتلك الشيء الموهوب أو المتصدق به, سواء كان رشيدا أو سفيها أو صبيا,مميزا كان أو غير مميز, موجودا أو مرجو الوجود.
و يشترط فيه أهلية قبول الهبة: الرشيد يعبر عن قبوله بنفسه, و المحجور عليه ينوب عنه وليه. و يوقف المال الموهوب للجنين إلى حين ولادته؛ فإن ولد حيا كان له و إلا بقي على ملك الواهب
· الموهوب أو المتصدق به : و يشترط فيه:
1. أن يكون قابلا للنقل من ذمة إلى أخرى مما يصح بيعه و تملكه
2. أن يكون مملوكا للواهب أو المتصدق
3. أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعيا
4. ألا يكون متصلا بملك الواهب أو المتصدق كأن يهب البناء دون الأرض
· الصيغة: و هي كل ما دل على العطاء و القبول من قول صريح أو ضمني أو فعل و لا يضر تأخير القبول منها: تصدقت و هبت و أهجيت و لك هذا ونوى الصدقة أو الهبة ....
حكم امتلاك الصدقة و الهبة و الرجوع فيهما
· حكم امتلاك الصدقة و الرجوع فيها:لا يجوز امتلاك الصدقة بشراء و لا بغيره, و لا يجوز الانتفاع بها كركوب دابة, أو أكل غلة الصدقة, إلا أن تعود إليه عن طريق الإرث, فله تملكها و الانتفاع بها .
و لا حق للمتصدق في الرجوع في صدقته مطلقا؛ قبل حوزها و بعده, و لا يشترط التحويز لذلك للحديث " الذي يعود في صدقته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه " رواه البخاري
· حكم امتلاك الهبة و الرجوع فيها: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا فيما وهبه الأب لابنه بشروط خاصة ( و هي شروط الاعتصار) لثبوت الحديث في الأمرين
و لا يجوز امتلاكها بغير إرث إذا كانت الهبة للفقراء و اليتامى و ذوي الرحم من عمة و خالة و نحو ذلك, بخلاف الهبة لغيرهم فإنه يجوز امتلاكها و الانتفاع بها.
هبة الثواب و الفرق بينها و بين الصدقة و الهبة
هبة الثواب: هي تمليك شيء لوجه المعطى له على أن يكافئه الموهوب له و يثيبه عليه. و أصلها الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه و سلم : " كان الرسول صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و يثيب عليها " رواه البخاري: كتاب الهبة.
و الموهوب له مخير بين قبولها و ردها, فإن قبلها لزمه أن يكافئه بقيمة الموهوب, و لا يلزمه الزيادة عليها, و لا يلزم الواهب قبول دونها.
و إن اختلف الواهب و الموهوب له في مقتضى الهبة نظر إلى شواهد الحال: فإن كانت بين غني و فقير, فالقول قول الفقير بيمينه, فإن لم يكن شاهد حال فالقول قول الواهب بيمينه
و هبة الثواب كالبيع عموما و تخالفه في أنها تجوز مع جهل عوضها و أجله وعدم رد الثواب المعيب يعد قبوله ما لم يكن فادحا
الفرق بين هبة الثواب و بين الصدقة و الهبة
· هبة الثواب فيها عوض من الموهوب له فيجب علي رد مثله أو أفضل منه, خلافا للصدقة و الهبة فلا عوض فيهما
· هبة الثواب تصح فيها الشفعة قولا واحدا لأنها بيع, أما الهبة و الصدقة فلا شفعة فيهما و القول المشهور أنه لا شفعة في التبرعات
· هبة الثواب يجوز امتلاكها ببيع أو هبة بخلاف الصدقة و الهبة التي يراد بها وجه الله فلا يجوز امتلاكها إلا بإرث
الاعتصار
1. تعريف الاعتصار: الاعتصار لغة : الاستخراج,تقول العرب: اعتصر ماله استخرجه من يده. و في الحديث"يعتصر الوالد على ولده في ماله".
أما اصطلاحا : فهو رجوع الوالد في هبته لابنه. و قد عرفه ابن عرفة بقوله"هو ارتجاع المعطي عطيته يدون عوض لا بطوع المعطي".
2. حكم الاعتصار و حكمته: بجوز الاعتصار فيما يهبه لأولاده كبارا كانوا أو صغارا ، و ما تهبه الأم لابنها إذا لم يقصد من الهبة ثواب الآخرة ، فما كان لله لا يجوز اعتصاره . و الأصل في جواز اعتصار الأب حديث"لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد " و قيست الأم على الأب.لحكمة أن لهما ما ليس لغيرهما في مال الولد.
3. المعتصر : المعتصر في المذهب المالكي هو الأب نصا و الأم قياسا , إن كان الأب حيا, و روي عن مالك أنها لا تعتصر , و القول المختار أن لها الاعتصار مطلقا ما لم تفت الهبة بزيادة أو نقصان, فإن فاتت فلا اعتصار لها.
4. موانع الاعتصار:
1.كونه من غير الأبوين 2.كون القصد من الهبة ثواب الآخرة , فكل ما تلفظ به بلفظ الصدقة , أو قامت قرينة تدل على الصدقة فاعتصاره ممنوع إلا أن يشترط الأب أو الأم أو الأجنبي ذلك في صلب عقدها فيعمل بالشرط 3. موت الواهب أو الموهوب له , أو مرضهما المتصل بالموت, فإن صح من مرضه العارض أو وهب بعد المرض فله الاعتصار
4.زواج الابن لأجلها, و إذا وهب بعد الزواج فله الاعتصار 5. تداينه لأجلها , و إذا وهب بعد الدين فله الاعتصار
6.فقر الموهوب له لأنها في معنى الصدقة 7. فوات الهبة بغير حوالة سوق.
ملحوظة:
¨ إذا باع الأب ما وهبه لابنه الصغير أو الكبير منع الاعتصار و الثمن مخلد في ذمته إلا أن يشهد بالاعتصار عند البيع أو قبله.
¨ إذا باع الأب الهبة لابنه بنفسه أو صيره له في مقابلة دين له عليه عد ذلك البيع اعتصارا و يكون الشيء الموهوب حينئذ داخلا في ملك الابن بطريق البيع لا الهبة فلا يحتاج إلى حوز. | |
|