منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
عــزيـزي الــزائر / عـزيـزتــي الـزائــرة يـرجــي الـتكـــرم بتسـجـبــل الـدخــول اذا كـنـت عضــوا معـنــا أوالـتسـجيــل ان لـم تـكــن عضــو وتـرغــب فـي الانـضـمــام الـي منــتديــات أبـــــواب المعــرفـة للتعلــــيـم الأصيـــــــل
سـنتـشــرف بانـضـمامــك الـينــا
ادارةالمنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
عــزيـزي الــزائر / عـزيـزتــي الـزائــرة يـرجــي الـتكـــرم بتسـجـبــل الـدخــول اذا كـنـت عضــوا معـنــا أوالـتسـجيــل ان لـم تـكــن عضــو وتـرغــب فـي الانـضـمــام الـي منــتديــات أبـــــواب المعــرفـة للتعلــــيـم الأصيـــــــل
سـنتـشــرف بانـضـمامــك الـينــا
ادارةالمنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى تصحيح أول منزل،غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي . (الغزالي)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الصدقة و الهبة:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف
وسام النجوم الذهبية
وسام النجوم الذهبية
المشرف


ذكر
عدد المساهمات : 215
نقاط : 5865
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

الصدقة و الهبة: Empty
مُساهمةموضوع: الصدقة و الهبة:   الصدقة و الهبة: Icon_minitime1الخميس أبريل 01, 2010 3:51 pm

Cool



الهبة و الصدقة

تعريف الهبة و الصدقة

الهبة لغة: من وهب يهب بمعنى أعطى, و تعني التفضل على الغير و لو بغير مال

الهبة اصطلاحا: تمليك شيء بغير عوض لوجه المعطى له

الصدقة لغة: ما يعطى من أجل التقرب إلى الله, لا من اجل المكرمة

الصدقة اصطلاحا: تمليك شيء لوجه الله بغير عوض

حكم الهبة و الصدقة و أصلهما الشرعي:

الهبة و الصدقة مستحبتان و تلزمان بالقول فيما علم و ما جهل و لو خالف ظنه بكثير. و أصلهما الشرعي: القرآن و السنة و الإجماع

حكمة مشروعيتها

· التقرب إلى الله إن كانت لوجهه تعالى

· صلة الرحم و فعل الخير

· تزكية النفس من الشح و البخل

· توثيق عرى المحبة بين الناس و استئصال أسباب الكراهية و الحسد من المجتمع

أركانهما و ما يشترط في كل ركن

· الواهب أو المتصدق و هو المالك للشيء الموهوب أو المتصدق به و يشترط في كل منهما:

1. أن يكون رشيدا فلا تصحان من سفيه و لا صغير و لا مجنون و لو أجازها الولي

2. أن يكون مالكا لما تصدق به أو وهبه , فإن كانتا من فضولي بطلتا

3. أن يكون صحيحا: فإن كان مريضا مرضا مخوفا فلهما حكم الوصية فتصحان و تلزمان في الثلث لغير وارث, و للورثة رد ما زاد على الثلث لغير وارثو و رد ما كان لوارث مطلقا. و إذا صح المريض صحة بينة ثم مات من مرض طارئ فلا تبطل عطيته و لو بجميع المال إذا حيزت؛ كانت لوارث أو غيره, و المرض الخفيف له حكم العدم, و عن كان مزمنا متطاولا بطل ما وقع فيه إن مات بالقرب و يصح إن ملت بعد طول.

4. عدم استغراق الديون ماله: فإن استغرقته , خير الغرماء بين الرد و الإمضاء

· الموهوب له أو المتصدق عليه: و هو من يمتلك الشيء الموهوب أو المتصدق به, سواء كان رشيدا أو سفيها أو صبيا,مميزا كان أو غير مميز, موجودا أو مرجو الوجود.

و يشترط فيه أهلية قبول الهبة: الرشيد يعبر عن قبوله بنفسه, و المحجور عليه ينوب عنه وليه. و يوقف المال الموهوب للجنين إلى حين ولادته؛ فإن ولد حيا كان له و إلا بقي على ملك الواهب

· الموهوب أو المتصدق به : و يشترط فيه:

1. أن يكون قابلا للنقل من ذمة إلى أخرى مما يصح بيعه و تملكه

2. أن يكون مملوكا للواهب أو المتصدق

3. أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعيا

4. ألا يكون متصلا بملك الواهب أو المتصدق كأن يهب البناء دون الأرض

· الصيغة: و هي كل ما دل على العطاء و القبول من قول صريح أو ضمني أو فعل و لا يضر تأخير القبول منها: تصدقت و هبت و أهجيت و لك هذا ونوى الصدقة أو الهبة ....

حكم امتلاك الصدقة و الهبة و الرجوع فيهما

· حكم امتلاك الصدقة و الرجوع فيها:لا يجوز امتلاك الصدقة بشراء و لا بغيره, و لا يجوز الانتفاع بها كركوب دابة, أو أكل غلة الصدقة, إلا أن تعود إليه عن طريق الإرث, فله تملكها و الانتفاع بها .

و لا حق للمتصدق في الرجوع في صدقته مطلقا؛ قبل حوزها و بعده, و لا يشترط التحويز لذلك للحديث " الذي يعود في صدقته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه " رواه البخاري

· حكم امتلاك الهبة و الرجوع فيها: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا فيما وهبه الأب لابنه بشروط خاصة ( و هي شروط الاعتصار) لثبوت الحديث في الأمرين

و لا يجوز امتلاكها بغير إرث إذا كانت الهبة للفقراء و اليتامى و ذوي الرحم من عمة و خالة و نحو ذلك, بخلاف الهبة لغيرهم فإنه يجوز امتلاكها و الانتفاع بها.

هبة الثواب و الفرق بينها و بين الصدقة و الهبة

هبة الثواب: هي تمليك شيء لوجه المعطى له على أن يكافئه الموهوب له و يثيبه عليه. و أصلها الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه و سلم : " كان الرسول صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و يثيب عليها " رواه البخاري: كتاب الهبة.

و الموهوب له مخير بين قبولها و ردها, فإن قبلها لزمه أن يكافئه بقيمة الموهوب, و لا يلزمه الزيادة عليها, و لا يلزم الواهب قبول دونها.

و إن اختلف الواهب و الموهوب له في مقتضى الهبة نظر إلى شواهد الحال: فإن كانت بين غني و فقير, فالقول قول الفقير بيمينه, فإن لم يكن شاهد حال فالقول قول الواهب بيمينه



و هبة الثواب كالبيع عموما و تخالفه في أنها تجوز مع جهل عوضها و أجله وعدم رد الثواب المعيب يعد قبوله ما لم يكن فادحا

الفرق بين هبة الثواب و بين الصدقة و الهبة

· هبة الثواب فيها عوض من الموهوب له فيجب علي رد مثله أو أفضل منه, خلافا للصدقة و الهبة فلا عوض فيهما

· هبة الثواب تصح فيها الشفعة قولا واحدا لأنها بيع, أما الهبة و الصدقة فلا شفعة فيهما و القول المشهور أنه لا شفعة في التبرعات

· هبة الثواب يجوز امتلاكها ببيع أو هبة بخلاف الصدقة و الهبة التي يراد بها وجه الله فلا يجوز امتلاكها إلا بإرث





الاعتصار

1. تعريف الاعتصار: الاعتصار لغة : الاستخراج,تقول العرب: اعتصر ماله استخرجه من يده. و في الحديث"يعتصر الوالد على ولده في ماله".

أما اصطلاحا : فهو رجوع الوالد في هبته لابنه. و قد عرفه ابن عرفة بقوله"هو ارتجاع المعطي عطيته يدون عوض لا بطوع المعطي".

2. حكم الاعتصار و حكمته: بجوز الاعتصار فيما يهبه لأولاده كبارا كانوا أو صغارا ، و ما تهبه الأم لابنها إذا لم يقصد من الهبة ثواب الآخرة ، فما كان لله لا يجوز اعتصاره . و الأصل في جواز اعتصار الأب حديث"لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد " و قيست الأم على الأب.لحكمة أن لهما ما ليس لغيرهما في مال الولد.

3. المعتصر : المعتصر في المذهب المالكي هو الأب نصا و الأم قياسا , إن كان الأب حيا, و روي عن مالك أنها لا تعتصر , و القول المختار أن لها الاعتصار مطلقا ما لم تفت الهبة بزيادة أو نقصان, فإن فاتت فلا اعتصار لها.

4. موانع الاعتصار:

1.كونه من غير الأبوين 2.كون القصد من الهبة ثواب الآخرة , فكل ما تلفظ به بلفظ الصدقة , أو قامت قرينة تدل على الصدقة فاعتصاره ممنوع إلا أن يشترط الأب أو الأم أو الأجنبي ذلك في صلب عقدها فيعمل بالشرط 3. موت الواهب أو الموهوب له , أو مرضهما المتصل بالموت, فإن صح من مرضه العارض أو وهب بعد المرض فله الاعتصار

4.زواج الابن لأجلها, و إذا وهب بعد الزواج فله الاعتصار 5. تداينه لأجلها , و إذا وهب بعد الدين فله الاعتصار

6.فقر الموهوب له لأنها في معنى الصدقة 7. فوات الهبة بغير حوالة سوق.

ملحوظة:

¨ إذا باع الأب ما وهبه لابنه الصغير أو الكبير منع الاعتصار و الثمن مخلد في ذمته إلا أن يشهد بالاعتصار عند البيع أو قبله.

¨ إذا باع الأب الهبة لابنه بنفسه أو صيره له في مقابلة دين له عليه عد ذلك البيع اعتصارا و يكون الشيء الموهوب حينئذ داخلا في ملك الابن بطريق البيع لا الهبة فلا يحتاج إلى حوز.


Laughing
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assilcours.ahlamontada.net
 
الصدقة و الهبة:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــتديــات أبـــــواب المعرفة للتعلــــيم الأصيـــــــل :: منتديات المواد المقررة :: العلوم الشرعية الأصيلة :: الثانية باكالوريا :: الفقه :: الوحدة الثانية-
انتقل الى: