المشرف وسام النجوم الذهبية
عدد المساهمات : 215 نقاط : 6045 تاريخ التسجيل : 26/12/2009
| موضوع: الضار من الأطعمة المائدة:من الآية 4 الأحد فبراير 28, 2010 1:41 am | |
| 8) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌمن تفسير الطبريقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} يعني بذلك جل ثناؤه: حرم الله عليكم أيها المؤمنون الميتة، والميتة: كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره، مما أباح الله أكلها، وأهليها ووحشيها، فارقتها روحها بغير تذكية.وقد قال بعضهم: الميتة: هو كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية مما أحل الله أكله.. {والدم} وأما الدم: فإنه الدم المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح، لأن الله جل ثناؤه قال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح، فإن ذلك غير حرام، لإجماع الجميع على ذلك.وأما قوله: {ولحم الخنزير} فإنه يعني: وحرم عليكم لحم الخنزير، أهليه وبريه. فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص وأما لحم الخنزير، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، حرام جميعه لم يخصص منه شيء.وأما قوله: {وما أهل لغير الله به} فإنه يعني: وما ذكر عليه غير اسم الله. وأصله من استهلال الصبي وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه، ومنه إهلال المحرم بالحج إذا لبى به، وإنما عنى بقوله: {وما أهل لغير الله به} وما ذبح للآلهة وللأوثان يسمى عليه غير اسم الله. قوله تعالى: {والمنخنقة} اختلفت في صفة الانخناق الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله {والمنخنقة} فقال بعضهم: التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة، فتختنق فتموت.قال الضحاك، المنخنقة،: التي تختنق فتموت و قال: الشاة توثق، فيقتلها خناقها، فهي حرام.قال قتادة في قوله: {والمنخنقة} التي تموت في خناقها.وقال آخرون: هي التي توثق فيقتلها بالخناق وثاقها. وقال آخرون: بل هي البهيمة من النعم، كان المشركون يخنقونها حتى إذا ماتت أكلوها ، فحرم الله أكلها..قال الامام الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: هي التي تختنق، إما في وثاقها، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت.وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره، لأن المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها لقيل: والمخنوقة، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا..
قوله تعالى: {والموقوذة} يعني جل ثناؤه بقوله {والموقوذة} والميتة وقيذا، يقال منه: وقذه يقذه وقذا: إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك، عن ابن عباس: الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت. عن قتادة: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها. عن قتادة في قوله: {والموقوذة} التي توقذ فتموت.و عن الضحاك، قال: {الموقوذة} التي تضرب حتى تموت. و عنه أيضا: {والموقوذة} كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها
قوله تعالى: {والمتردية} يعني بذلك جل ثناؤه: وحرمت عليكم الميتة ترديا من جبل، أو في بئر، أو غير ذلك. وترديها: رميها بنفسها من مكان عال مشرف إلى سفله. عن ابن عباس: {والمتردية} قال: التي تتردى من الجبل.وعن قتادة: {والمتردية} كانت تتردى في البئر فتموت فيأكلونها عن الضحاك: {والمتردية} التي تردى من الجبل فتموت
قوله تعالى: {والنطيحة} يعني بقوله {النطيحة} الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية، فحرم الله جل ثناؤه ذلك على المؤمنين إن لم يدركوا ذكاته قبل موته. وأصل النطيحة: المنطوحة، صرفت من مفعولة إلى فعيلة. عن الضحاك: {والنطيحة} الشاتان تنتطحان فتموتان
وعن السدي: {والنطيحة} هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت. يقول: هذا حرام، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه.و عن قتادة: {والنطيحة} كان الكبشان ينتطحان، فيموت أحدهما، فيأكلونه.
قوله تعالى: {وما أكل السبع} يعني جل ثناؤه بقوله: {وما أكل السبع} وحرم عليكم ما أكل السبع غير المعلم من الصوائد. عن عن ابن عباس: {وما أكل السبع} يقول: ما أخذ السبع.و عن الضحاك: {وما أكل السبع} يقول: ما أخذ السبع. عن قتادة: {وما أكل السبع} قال: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي.
قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا.ثم اختلف أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله: {إلا ما ذكيتم} فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه، من قوله {وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع} عن ابن عباس: {إلا ما ذكيتم} يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرك له ذنب أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال.و عن قتادة: {إلا ما ذكيتم} قال: فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض، فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك.و عن علي بن أبي طالب ، قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة .وعنه ، قال: إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنبها، فقد أجزأ.و عن الضحاك قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرم الله في الإسلام إلا ما ذكي منه، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي، فهو حلال.فتأويل الآية على قول هؤلاء: حرمت الموقوذة والمتردية إن ماتت من التردي والوقذ والنطح وفرس السبع، إلا أن تدركوا ذكاتها، فتدركوها قبل موتها، فتكون حينئذ حلالا أكلها.
وقال آخرون: هو استثناء من التحريم، وليس باستثناء من المحرمات التي ذكرها الله تعالى في قوله: {حرمت عليكم الميتة} لأن الميتة لا ذكاة لها ولا للخنزير. قالوا: وإنما معنى الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، وسائر ما سمينا مع ذلك، إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية، فإنه لكم حلال. وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة. قال مالك: وسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها، فقال مالك: لا أرى أن تذكى ولا يؤكل أي شيء يذكى منها. عن أشهب، قال: سئل مالك، عن السبع يعدو على الكبش، فيدق ظهره، أترى أن يذكي قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السحر، فلا أرى أن يؤكل، وإن كان إنما أصاب أطرافه، فلا أرى بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يؤكل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل.وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله: {إلا ما ذكيتم} استثناء منقطعا، فيكون تأويل الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، وسائر ما ذكرنا، ولكن ما ذكيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية حلال.قال الطبري وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأول، وهو أن قوله: {إلا ما ذكيتم} استثناء من قوله: {وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع} لأن كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موته، فيقال: لما قرب المشركون لآلهتهم فسموه لهم: هو {ما أهل لغير الله به} بمعنى: سمي قربانا لغير الله. وكذلك المنخنقة: إذا انخنقت، وإن لم تمت فهي منخنقة، وكذلك سائر ما حرمه الله جل وعز بعد قوله: {وما أهل لغير الله به} إلا بالتذكية فإنه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرمه الله على عباده إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا. فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: وحرم عليكم ما أهل لغير الله به، والمنخنقة، وكذا وكذا وكذا، إلا ما ذكيتم من ذلك وإذ كان الأمر على ما وصفنا، فكل ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده، فحلال أكله إذا كان مما أحله الله لعباده. و هو ما ذهب إليه السدي في قوله: {والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} يقول: هذا حرام، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ولا يعدونه ميتا، إنما يعدون الميت الذي يموت من الوجع، فحرمه الله عليهم، إلا ما ذكروا اسم الله عليه وأدركوا ذكاته وفيه الروح..
قوله تعالى: {وما ذبح على النصب} يعني بقوله جل ثناؤه: {وما ذبح على النصب} وحرم عليكم أيضا الذي ذبح على النصب. فـ "ما " في قوله {وما ذبح} رفع عطفا على "ما " التي في قوله: {وما أكل السبع} والنصب: الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض، فكان المشركون يقربون لها، وليست بأصنام. وكان ابن جريج يقول في صفته النصب: ليست بأصنام، الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب ثلثمائة وستون حجرا، منهم من يقول: ثلثمائة منها لخزاعة. فكانوا إذا ذبحوا، نضحوا الدم على ما أقبل من البيت، وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة، و عن مجاهد: في قول الله : {النصب} قال: حجارة حول الكعبة، يذبح عليها أهل الجاهلية، ويبدلونها إن شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها. عن قتادة: {وما ذبح على النصب} والنصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها، ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك.و: قال ابن زيد في قوله: {وما ذبح على النصب} قال: ما ذبح على النصب، وما أهل لغير الله به، وهو واحد.
.القول في تأويل قوله: {وأن تستقسموا بالأزلام} يعني بقوله: {وأن تستقسموا بالأزلام} وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم، بالأزلام. وهو استفعلت من القسم: قسم الرزق والحاجات. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو نحو ذلك، أجال القداح، وهي الأزلام، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربي، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه: أمرني ربي، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك؛ وإن خرج الذي عليه مكتوب: نهاني ربي، كف عن المضي لذلك وأمسك فقيل: {وأن تستقسموا بالأزلام} لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم. وأما الأزلام، فإن واحدها زلم، ويقال زلم، وهي القداح التي وصفنا أمرها. ، وعن قتادة في قوله: {وأن تستقسموا بالأزلام} قال: كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا، كتب في قداح: هذا يأمرني بالمكث، وهذا يأمرني بالخروج، وجعل معها منيحا، شيء لم يكتب فيه شيئا، ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج، فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث، وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وإن خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القدحين.و عن السدي: {وأن تستقسموا بالأزلام} قال: الأزلام: قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة، فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج أو يحدث أمرا، أتى الكاهن، فأعطاه شيئا، فضرب له بها، فإن خرج منها شيء يعجبه أمره ففعل، وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فانتهى، كما ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله والإبل.
قوله تعالى: {ذلكم فسق} يعني جل ثناؤه بقوله: {ذلكم} هذه الأمور التي ذكرها، وذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكله. والاستقسام بالأزلام. {فسق} يعني: خروج عن أمر الله وطاعته إلى ما نهى عنه وزجر، وإلى معصيته. و عن ابن عباس: {ذلكم فسق} يعني: من أكل من ذلك كله، فهو فسق..
:lol: | |
|