المشرف وسام النجوم الذهبية
عدد المساهمات : 215 نقاط : 6044 تاريخ التسجيل : 26/12/2009
| موضوع: أنواع القسمة : الخميس أبريل 01, 2010 3:11 pm | |
|
أنواع القسمة
1.قسمة المنافع
وهي اتفاق الشريكين على استغلال المشترك بالتناوب أو يستغل احدهما مشتركا و يستغل الآخر مشتركا آخر . و يظهر من التعريف أنها تتم بصورتين
o قسمة المشترك الواحد أو قسمة بالأزمان و هو أن ينتفع كل من المتقاسمين بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه
o قسمة المشترك المتعدد أو قسمة بالأعيان
و هي أن يقسما منفعة أعيان الأصول على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة مع بقاء العين على أصل الشركة
حكم قسمة المنافع:
هي مشروعة بقسميها في الدور و الأراضي و الحيوان ، و لا بد فيها من المراضاة و تعيين الزمان في الأولى و قصره كالشهر في الحيوان لا أكثر و تلزم بمجرد العقد فلا رجوع فيها لأحدهما بخلاف المشترك المتعدد فلا يشترط فيها تعيين المدة و لكل منهما الرجوع عنها متى شاء.
و تمنع قسمة المنافع في غلة الأشجار و ما لا ينضبط من المداخيل مثل حمام و فندق و رحى و شبه ذلكن فلا يجوز أن يأخذ أحد المتقاسمين مداخيل يوم أو شهر أو سنة و يأخذ الآخر مداخيل مدة أخرى تأتي. بخلاف الأكرية المضبوطة فيجوز اقتسامها حيث يأخذ كل واحد كراء شهر بعينه.
ملحوظة: قسمة المنافع لا تمنع الشفعة لأن الملك يبقى مشتركا و لا حق لأحد في تفويته.
2. قسمة الذوات (الرقاب - الملك )
و هي القسمة التي بمقتضاها من صار للمقسوم له فيها شيء ملكه يتصرف فيه بما شاء, تصرف المالك في [ملكه, فهي قسمة نهائية و تتنوع من حيث طريقة إجرائها إلى ثلاثة أنواع:
* قسمة القرعة * قسمة المراضاة بعد تعديل و تقويم * قسمة المراضاة دون تعديل و لا تقويم
أولا: قسمة القرعة:
· تعريفها: قال ابن عرفة:" هي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله" فهي تمييز حق في مشاع بين الشركاء بقرعة و ليست بيعا على الأصح و يجبر عليها من أباها فيما يحتمل القسم الذي يتم به انتفاع الشركاء انتفاعا تاما سواء طلبها صاحب السهم القليل أو الكثير .
· أحكامها و طريقة إجرائها: تشرع قسمة القرعة في الأشياء المتماثلة و المتقاربة أصولا (عقارا) كان أو عروضا أو حيوانا ( قال ابن عاصم : ( قسمة القرعة بالتقويم تسوغ مع تماثل المقسوم ) فإذا تساوت أجزاء المقسوم فلا يحتاج إلى تقويم لأن التساوي يعرف بدونه , فيقسم كل جنس أو نوع أو صنف على حدة. و إذا تفاوتت أجزاؤه فلا بد من التقويم فيجزأ المقسوم من كل نوع بالقيمة على أقلهم نصيبا و يقترعون.
o وتقسم الأراضي وحدها و يضم بعضها إلى بعض إلا أن تسق بآلة فلا تضم و تقسم وحدها.
o و تضم الدور بعضها إلى بعضها على حدة جديدها و قديمها إلا إذا أمكن قسم الجديد مع حدة و القديم مع حدة فيقسمان منفردين
o و تضم دور الغلة و الحمامات و الفنادق و الحوانيت و ما يراد للغلة بعضها إلى بعض
o و يشترط لضم ما ذكر من الدور أو الأراضي بعضها إلى بعض شروط ثلاثة:
1.أن تتساوى رغبة فيما بينها قيمة و إلا لم تجمع و قسم كل على حدة
2.أن تتساوى رغبة الشركاء فيها, و إلا لم تجمع , و قسم كل على حدة, أو يباع و يقسم ثمنه
3.أن تتقارب فيما بينها بأن نكون في مكان واحد ,أو يبعد بعضها عن بعضها مسافة ميل أو ميلين لا أكثر و إلا لم تجمع و قسم كل على حدة أو بيع و قسم ثمنه.
و إذا اختلف الشركاء فطالب أحدهم بالضم ليجمع حظه و أبى غيره فالقول قول من دعا إلى الجمع و يجبر عليه من أباه. فإن اختلت الشروط لم يجز الجمع و تراضى الشركاء على ذلك للغرر و الخطر.
o و تقسم الأبنية وحدها و البساتين وحدها
o وتقسم الحيوانات كل صنف على حدة من خيل و بغال و حمير و إبل و بقر ...الخ
o و يقسم كل صنف من الشجر على حدة إذا قيل كل صنف القسمة و لا يجوز الجمع بين صنفين إلا أن تكون الأشجار مختلطة أو تكون الأرض ذات أشجار متفرقة و بين الأرض و الشجر للضرورة.
o و تقسم كل صنف و نوع على حدة
o و تقسم الثياب كل صنف على حدة إلا إذا لم تقيل القسمة فإنه تجمع أنواع الثياب المختلفة من قطن و حرير و صوف و غيرها و يضم بعضها إلى بعض,و تقسم بالقيمة إذا طالب ذلك احد الشركاء ثم تجرى القرعة.
o ملحوظة: ما لا يقبل القسمة مما ذكر يترك حتى يتراضى الشركاء على بيعه أو مقابلته بغيره , أو يترك مشتركا
طريقة إجراء قسمة القرعة : يجزأ المقسوم على عدد الأسهم تقوم و تعدل حتى تصير متساوية القيمة من طرف مقوم. أما إذا كان المقسوم تساوى أفراده قيمة لا يلجأ فيه إلى التقويم و يقسم حينئذ مساحة أو عددا ونحو ذلك و تكتب أسماء الشركاء في أوراق بعددهم و تجعل كل ورقة في ظرف مختوم , ثم تجرى القرعة بأن ترمى أول ورقة على أول قسم فمن خرج اسمه فيه أخذه , وكمل له مما يليه إن بقي له شيء
و تمنع قسمة القرعة في الأمور الآتية:
1. كل ما في قسمته إتلاف عينه , أو إتلاف النفع به: كالثوب الواحد , و الحيوان الواحد و ما كان زوجا لا يستغني به صاحبه عن نظيره كالكتاب من جزأين أو أجزاء , و النعلين
2. الجمع بين جنسين أو صنفين مختلفين: و لو تراضى الشركاء على ذلك للغرر و الخطر, و إنما وجب قسم كل جنس أو صنف على حدة كما سبق ذكره و تفصيله.
3. المثليات من المكيل و الموزون و المعدود : كالحبوب و الثمار و النقود , و علل ذلك لإمكان قسمتها بغير غرر القرعة
4. الجمع بين حظين لشخصين أو أكثر: فلا يجوز الجمع بين عاصبين أو أكثر في قسمة القرعة فان كان الورثة أربعة عصبة ليس معهم غيرهم لم يجوز أن تقسم الشركة قسمين كل قسم لولدين و إن كانوا ثلاثة لم يجوز الجمع بين اثنين وإفراد الثالث و يستثنى من هذا ثلاث حالات .
o العصبة مع ذوي الفروض : فيجوز الجمع بين العصب برضاهم رضي الباقون أم لا ثم يقرع بينهم و بين صاحب الفرض ثم إن شاءوا قاسموا بينهم .
o أصحاب السهم الواحد : يجمعون فيما بينهم أحبوا أم كرهوا .
o الوراثة مع غيرهم : يجمعون أيضا أحبوا أم كرهوا
ثانيا :قسمة المراضاة بعد تعديل و تقويم
وهي اتفاق شريكين أو أكثر على أن يأخذ كل واحد حصة من المشترك يرضى بها دون قرعة بعد تقويم الحصص وتعديلها على يد مقوم أو بأنفسهم ولا يجبر من أبى القسم بها على اعتبارها بيعا على الصحيح فيجوز فيها ما يجوز في البيع ويمتنع فيها ما يمتنع في البيع وتجوز في كل شيء اتفقت الأجناس أو اختلفت و يجوز أن يأخذ أحد الشريكين دارا و الأخر أرضا أو أن يأخذ أحدهما عينا والأخر عرضا و أحدهما قمحا والآخر قطنيا اذا كان يدا بيد كالبيع ويجوز فيها الزيادة في أحد السهمين ليعادل السهم الآخر مطلقا .
وتمنع في الطعام المقتات المدخر الذي يمنع فيه التفاضل ويشترط في جوازه المماثلة كيلا ووزنا فلا يجوز أن يجعل في سهم قنطار قمح قيمته مائة و في سهم أخر قنطار ونصف قيمتهما مائة ثم يترضيان بعد ذلك. بل يجب قسم ذلك كيلا أو وزنا دون تفاضل أو تأخير و إلا منعت كما يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس إذا كان يدا بيد كما يجوز في ذلك في ما لا يدخر و لا يقتات من الطعام إذا كان يدا بيد .
ثالثا : قسمة التراضي دون تقويم و لا تعديل
هي اتفاق شريكين أو أكثر على أن يأخذ كل واحد حصته من المشترك يرضى بها من غير تعديل ولا تقويم ولا قرعة
وأحكامها مثل قسمة التراضي بعد تقويم وتعديل فيجوز في هذه ما يجوز في الأخرى ويمنع في هذه ما يمنع في الأخرى و تخالفها في القيام بالغبن فإن دعوى الغبن تسمع في قسمة المراضاة مع التقويم مطلقا داخل السنة و إن لم يبلغ الثلث, بينما لا تسمع في المراضاة بدون تقويم إلا إذا بلغ الثلث وقام داخل السنة وكان جاهلا بما صنع على المعمول به في البيع والمشهور أنه لا قيام بالغبن في البيع .
إضافات
o قسمة المراضاة على المحاجر
o تجوز قسمة المراضاة على المحاجر فيما بينهم و فيما بينهم وبين غيرهم إذا كان ذلك سدادا ومصلحة وثبت ذلك, فان كان الحاجر شريكا لمحجوره فلا يتولى القسمة بنفسه للتهمة إلا أن تكون الشركة بين الحاجر والمحجور و الأجانب فللولي القسمة إذا جمع بين نصيبه ونصيب شريكه و أخرجهما مشتركين لأنه لا تهمة حينئذ.
o طريقة قسم الحلي
لقسم الحلي طريقتان: أولا قسمه وزنا دون تفاوت إن أمكن ذلك. ثانيا أن يأخذ كله واحد و يأخذ الأخر عرضا أو عقار أو عينا من نوعه أو من غير نوعه على حكم بيع النقدين مع منع التفاضل في الجنس الواحد و لا يجوز قسمه تحريا مطلقا . | |
|